الشيخ الصدوق

327

من لا يحضره الفقيه

قال : " لا بأس بأن تأكل ما ذبح بحجر إذا لم تجد حديدة " . 4165 - وروى الفضل ( 1 ) ، وعبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إن قوما أتوا النبي صلى الله عليه وآله فقالوا له : إن بقرة لنا غلبتنا واستصعبت ( 2 ) علينا فضربناها بالسيف ، فأمرهم بأكلها " . 4166 - وروى صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إن ثورا ثار بالكوفة فثار إليه الناس بأسيافهم فضربوه وأتوا أمير المؤمنين عليه السلام فسألوه ، فقال : ذكاة وحية ( 3 ) ولحمه حلال " . 4167 - وروى أبان ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : " سألته عن بعير تردى في بئر فذبح من قبل ذنبه ، [ ف ] قال : لا بأس إذا ذكر [ وا ] اسم الله عليه " . 4168 - وروى عمر بن أذينة ، عن الفضيل ( 4 ) قال : " سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح فسبقه السكين فقطع الرأس ، فقال : ذكاة وحية فلا بأس بأكله " . 4169 - وفي رواية حريز ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : " إن خرج الدم فكل " ( 5 ) . 4170 - وفي رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا بأس به إذا سال الدم " . 4171 - وسأل أبو بصير أبا عبد الله عليه السلام " عن الشاة تذبح فلا تتحرك ويهراق منها دم كثير عبيط ، فقال : لا تأكل ، إن عليا عليه السلام كان يقول : إذا ركضت الرجل

--> ( 1 ) يعنى فضل بن عبد الملك كما صرح به في التهذيب والكافي ج 6 ص 231 . ( 2 ) في بعض النسخ " واستعصيت " كما في بعض نسخ التهذيب . ( 3 ) أي مع التسمية ، وفى مجمع البحرين موت وحى مثل سريع لفظا ومعنى فعيل بمعنى فاعل ، ومنه ذكاة وحية أي سريعة . والخبر مروى في الكافي في الحسن كالصحيح . ( 4 ) طريق المصنف إلى عمر بن أذينة صحيح وهو ثقة ، والمراد بالفضيل الفضيل بن يسار الثقة كما صرح به في الكافي ومروى فيه في الحسن كالصحيح عنه . ( 5 ) تمام الخبر كما رواه الكليني ج 6 ص 230 عن علي ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز عن محمد بن مسلم هكذا قال : " سألت أبا جعفر عليه السلام عن مسلم ذبح شاة وسمى فسبقه السكين بحدتها فأبان الرأس ، فقال : ان خرج الدم فكل " .